المحقق الحلي
229
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثانية كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع وكذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة وإن نزلوا ولا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوة رضاعا . الثالثة لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لأنهم صاروا في حكم ولده وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها قيل لا والوجه الجواز أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا لآخرين جاز أن ينكح إخوة كل واحد منهما في إخوة الآخر لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع . الرابعة الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا فلو تزوج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كأمه وجدته وأخته وزوجة الأب والأخ إذا كان لبن المرضعة منهما فسد النكاح ف إن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتبار ه يثبت المهر ولو تولت المرضعة إرضاعها مختارة قيل كان للصغيرة نصف المهر لأنه فسخ حصل قبل الدخول ولم يسقط لأنه ليس من الزوجة وللزوج الرجوع على المرضعة بما أداه إن قصدت الفسخ وفي الكل تردد مستنده الشك في ضمان منفعة البضع ولو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعتها الكبيرة حرمتا أبدا إن كان دخل بالكبيرة وإلا حرمت الكبيرة حسب وللكبيرة مهرها إن كان دخل بها وإلا فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها وللصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع وقيل يرجع به على الكبيرة ولو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة والمرتضعتان إن كان دخل بالكبيرة وإلا حرمت الكبيرة